شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٨٧–٨٨

بطلان الحكم — قبوله — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٧ أغسطس سنة ١٩١١
المواد
(مادة «٣٤٤» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا قبل المدعى عليه الحكم الغيابى الصادر ضدّه فليس له أن يتمسك ببطلان هذا الحكم طبقا للمادة «٣٤٤» مرافعات وان كان قبوله له بعد مضى الميعاد المقرر للبطلان فى المادة المذكورة

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI-SUEF 7 AUGUST 1911. M. Ahmad Abd-el-Razek Bey (J.). MAHMUD MUBARAK v. HASSAN EFFENDI YUSSEF IBRAHIM EL-HAKIM Peremption of judgment—Acquiescence—Effect. (C.C.C.Pr. art. 344.) The defendant's acquiescence in a judgment by default amounts to a waiver of his right to rely upon the peremption of the judgment under art. 344 C.C.C.Pr., although the acquiescence has taken place after the expiration of the period mentioned in that article.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF 7 AOÛT 1911. M. Ahmed Abd-el-Razek Bey (J.). MAHMOUD MOUBARAK contre HASSAN EFFENDI YOUSSEF IBRAHIM EL-HAKIM Péremption de jugement — Acquiescement — Effet. (C.P.C.C. art. 344.) Le défendeur qui a acquiescé à un jugement par défaut ne peut se prévaloir de la péremption du jugement en vertu de l'art. 344 C.P.C.C. et cela bien que l'acquiescement ait eu lieu après le délai mentionné dans cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا