حكم ص ٨٧–٨٨
بطلان الحكم — قبوله — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ أغسطس سنة ١٩١١
- المواد
- (مادة «٣٤٤» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا قبل المدعى عليه الحكم الغيابى الصادر ضدّه فليس له أن يتمسك ببطلان هذا الحكم طبقا للمادة «٣٤٤» مرافعات وان كان قبوله له بعد مضى الميعاد المقرر للبطلان فى المادة المذكورة
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

