(١) حمل السلاح — رفض اعطاء الرخصة — حقوق الطالب — تعويض (٢) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أعمال ادارية — ضبط السـلاح
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يوليو سنة ١٩١١
- المواد
- (١) قانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ (٢) المادة «١٥» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
(١) للمدير أو المحافظ الحق المطلق بمقتضى المادة « ٩ » من قانون نمـرة ١٦ سنة ١٩٠٤ فى رفض طلب اعطاء رخصة بحمل سلاح من نوع الششخانة ولكن لا يوجد نص فى القانون يخوّل لأيهما هذا الحق بالنسبة للسـلاح الذى ليس من نوع الششخانة لأن المـادة «٨» من القانون المذكور التى نصت على أنه فى حالة رفض المأمور اعطاء الرخصة يجوز لطالبها أن يرفع الأمر للمدير أو المحافظ «ليعطى فيه قرارا نهائيا» لا يستفاد منها أن لأيهما حق الرفض المطلق. وعليه فى حالة رفض اعطاء رخصة بحمل سـلاح من غير نوع الششخانة لشخص لا تنطبق عليه الأحوال المنصوص عنها بالمادتين « ٦ و ٧ » من القانون المذكور يعتبر هذا الرفض ماسا بحقوق الطالب ويجوز الحكم على الحكومة بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب ذلك (٢) المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر ( طبقا للمـادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم ) فى طلب تسليم بندقية ضبطتها الادارة طبقا لقانون نمرة ١٦ الخاص بحمل السلاح
صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

