حكم ص ٨٤–٨٥
اجارة — امتياز المؤجر — منقولات مملوكة لشخص ثالث
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادة «٦٠١/٦» مدنى والمادة «٦٦٨» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
حق امتياز المؤجر على المفروشات الموجودة بالمحـل (مادة «٦٠١/٦» مدنى ومادة «٦٦٨» مرافعات) يشمل جميع المفروشات الموجودة بالمحـلات المؤجرة ولو كانت ملكا للغير اذا كان المؤجر سليم النية. وسلامة نيته مفروضة بمقتضى القانون بحيث انه لا يمكن للمالك الذى يدّعى ملكية هـذه المنقولات أن يستردها الا اذا أثبت علم المؤجر بعدم ملكية المستأجر لها عند وضعها فى المحل المستأجر (١) (١) واستشهد الحكم بملحق موسوعات دالوز الجـزء الرابع عشر تحت عنوان «الامتياز والرهن» صحيفة ٢٦ فقرة « ٩٣ » وما بعدها
صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

