شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٨٤–٨٥

اجارة — امتياز المؤجر — منقولات مملوكة لشخص ثالث

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المـادة «٦٠١/٦» مدنى والمادة «٦٦٨» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

حق امتياز المؤجر على المفروشات الموجودة بالمحـل (مادة «٦٠١/٦» مدنى ومادة «٦٦٨» مرافعات) يشمل جميع المفروشات الموجودة بالمحـلات المؤجرة ولو كانت ملكا للغير اذا كان المؤجر سليم النية. وسلامة نيته مفروضة بمقتضى القانون بحيث انه لا يمكن للمالك الذى يدّعى ملكية هـذه المنقولات أن يستردها الا اذا أثبت علم المؤجر بعدم ملكية المستأجر لها عند وضعها فى المحل المستأجر (١) (١) واستشهد الحكم بملحق موسوعات دالوز الجـزء الرابع عشر تحت عنوان «الامتياز والرهن» صحيفة ٢٦ فقرة « ٩٣ » وما بعدها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABDIN 21 MAY 1911. Mustafa El-Nahas Effendi (J.). FATIM BINT MUHAMMAD v. WAKF ADMINISTRATION AND MUSTAFA MUHAMMAD EL-SHAMI Lease—Privilege of lessor—Movables belonging to a third party. (C.C. art. 601 § 6 : C.C.C.Pr. art. 668.) The lessor's privilege over the movables in the premises leased (art. 601 § 6 C.C. and art. 668 C.C.C.Pr.) comprises, in favour of a lessor in good faith, movables belonging to a third party : the good faith of the lessor is presumed, so that the real owner of the movables cannot successfully revindicate them from the lessor, unless he proves that the lessor knew at the time when the movables were placed on the premises that they were not the property of the lessee. (1) (1) Cited in the judgment. DALLOZ. Rép.. Supp. Vol. XIV. Privilèges et Hypothèques, p. 26. §§ 93 seq.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ABDINE 21 MAI 1911. Moustafa El-Nahas Effendi (J.). FATIM BINT MOHAMED contre ADMINISTRATION DES WAKFS ET MOUSTAFA MOHAMED EL-CHAMI Bail — Privilège du bailleur — Meubles appartenant à un tiers. (C.C. art. 601 § 6; C.P.C.C. art. 668.) Le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués (art. 601 § 6 C.C. et art. 668 C.P.C.C.) comprend, en faveur d'un bailleur de bonne foi, les meubles appartenant à un tiers ; la bonne foi du bailleur est présumée, de sorte que le propriétaire des meubles ne peut à bon droit les revendiquer au bailleur, à moins de prouver que celui-ci savait, au moment où les meubles furent placés dans les lieux loués, qu'ils n'appartenaient pas au locataire. (¹) (¹) Cité dans le jugement, DALLOZ, Rép., Supp., t. XIV, Privilèges et Hypothèques, p. 26, §§ 93 et suiv.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا