حكم ص ٨٣–٨٤
شفعة — شفيع — مشترى بمقتضى عقد بيع وفائى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة «٣٤٠» مدنى)
المبادئ المستخلصة
بيع الوفاء يترتب عليه حرمان البائع من ملكية المبيع لانتقالها للمشترى بمجرد البيع وعليه فيكون حق الشفعة لحين استرداد المبيع للمشترى لا للبائع
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

