شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٨٣–٨٤

شفعة — شفيع — مشترى بمقتضى عقد بيع وفائى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة «٣٤٠» مدنى)

المبادئ المستخلصة

بيع الوفاء يترتب عليه حرمان البائع من ملكية المبيع لانتقالها للمشترى بمجرد البيع وعليه فيكون حق الشفعة لحين استرداد المبيع للمشترى لا للبائع

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 19 APRIL 1911. MM. Hassan Hosny Bey (Pres.) : Long, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). ABOU-L-NAGA MUHAMMAD DOWIDAR v. HASSAN TEWFIK BEY AND ANOTHER Preemption—Preemptor—Purchaser under sale with right of redemption. (Law of 23 March 1901 ; C.C. art. 310.) A sale with right of redemption deprives the vendor of the ownership of the property sold which thereupon becomes vested in the purchaser ; it follows that rights of preemption in respect of the property sold belong, subsequently to the sale and before the option of repurchase has been exercised, to the purchaser and not to the vendor.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 19 AVRIL 1911. MM. Hassan Hosny Bey (Prés.); Long, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). ABOU-L-NAGA MOHAMED DOWIDAR contre HASSAN TEWFIK BEY ET AUTRE Préemption — Préempteur — Acheteur à réméré. (Loi du 23 mars 1901; C.C. art. 340.) La vente à réméré a pour effet de priver le vendeur de la propriété de la chose vendue qui est par là transférée à l'acheteur; il s'ensuit que les droits de préemption relatifs à la chose vendue appartiennent, à partir de la vente et avant l'exercice du droit de réméré, à l'acheteur et non pas au vendeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا