حكم ص ٨١–٨٣
اتلاف — حوائط — منازل
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (مادة « ٣١٣ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٣١٣» عقوبات على عقاب «من اتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك» ولا يقتصر هـذا النص على اتلاف المحيطات بين الأراضى الزراعية بل يتناول أيضا اتلاف الحـائط الفاصل بين منزلين متلاصقين (١) (١) راجع تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة « ٤٥٦ » فقرة ١٧ وما بعدها
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

