شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

اتلاف — حوائط — منازل

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١
المواد
(مادة « ٣١٣ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «٣١٣» عقوبات على عقاب «من اتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك» ولا يقتصر هـذا النص على اتلاف المحيطات بين الأراضى الزراعية بل يتناول أيضا اتلاف الحـائط الفاصل بين منزلين متلاصقين (١) (١) راجع تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة « ٤٥٦ » فقرة ١٧ وما بعدها

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF (Judgment on appeal) 26 DECEMBER 1911. MM. Aly Abd-el-Razek Effendi (Pres.) ; Mahmoud Nagi Effendi. Muhammad Ezzat Effendi (JJ.) : El-Sayed Helmi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. DEMIAN GIRGIS Destruction—Enclosures—House property. (P.C. art. 313.) Art. 313 P.C. which punishes persons " who destroy any enclosure made by hedges, fences or any other material " is not restricted in its application to enclosures between agricultural property and is applicable to the case of the destruction of a wall separating adjoining houses. (1) (1) Cited in the judgment. DALLOZ. Code Pénal Annoté. art. 456. § 17 seq.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en appel) 26 DÉCEMBRE 1911. MM. Aly Abd-el-Razek Effendi (Prés.); Mahmoud Nagui Effendi, Mohamed Ezzat Effendi (JJ.); El-Sayed Hilmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre DEMIANE GUIRGUIS Destruction — Clôtures — Propriété urbaine. (C.P. art. 313.) L'art. 313 C.P. qui punit «quiconque aura détruit des clôtures formées de haies vives ou sèches ou d'autres matériaux» n'est pas restreint dans son application aux clôtures entre des propriétés rurales et il s'applique au cas où il s'agit de la destruction d'un mur de séparation entre des maisons contigues. (¹) (¹) Cité dans le jugement, DALLOZ, Code Pénal Annoté, art. 156, § 17 et suiv.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا