شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٧٩–٨١

كمبيالة — ضمان احتياطى — تعهد — اعتباره ضمانا مدنيا

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٣٨» تجارى)

المبادئ المستخلصة

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطى بورقة مستقلة (مادة «١٣٨» تجارى) ولكن اذا لم يبين فى الضمان الحاصل بورقة مستقلة الكمبيالة التى يضمن دفعها أو الوقت الذى يجب أن يحصل فيه تعهد ناشئ عن كمبيالة ليكون مضمونا به كان هذا الضمان ضمانا عاديا مدنيا لا ضمانا احتياطيا وتسرى عليه حينئذ قواعد القانون المدنى لا قواعد قانون التجارة تعهد شخص بضمان آخر فى «سندات وايصالات وسراكى» لشخص ثالث ضمانا «مطلقا غير محدد القيمة والزمن» ثم حرر الشخص المضمون لمن صدر لمصلحته الضمان كمبيالة تحولت فيما بعد فحكم بأن الضمان لا ينتقل بمجرد تحويل الكمبيالة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 79

صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا