شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٧٧–٧٩

بيع — أسبقيته — مشترى ودائن له حق اختصاص — مفعول التسجيل

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١
المواد
(المواد «٥٩٩ و ٦١١ و ٦١٥» مدنى)

المبادئ المستخلصة

الدائن الذى له حق اختصاص مسجل يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل هذا الاختصاص وتظهر صحة هذه القاعدة من الاعتبارات الآتية : (١) اذا بيع العقار موضوع النزاع فيما بعد بيعا جبريا بناء على طلب الدائن الذى له حق اختصاص فالمشترى الذى رسى عليه المزاد يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ ولا يمكن أن نفرض أن حقوق الدائن الذى له حق اختصاص تكون أقل من حقوق من رسى عليه المزاد (٢) اذا باع المدين العقار المذكور مرة أخرى وسجل المشترى عقده تسجيلا تاما فالدائن الذى له حق اختصاص يقدم على هذا المشترى الذى تكون له الأفضلية على المشترى الذى لم يسجل عقده وعلى ذلك يكون الدائن الذى له حق اختصاص مقدما على المشترى الذى لم يسجل عقده — واستشهدت هذه المحكمة بحكم محكمة الاستئناف فى ١٤ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة نمرة ٦٠) وأيدته (١) (١) راجع «بودرى لا كانتنرى» فى موضوع الرهن والامتياز الطبعة الثالثة جزء ثانى فقرة «١٢٦٩» و «أوبرى ورو» شرح القانون المدنى الفرنسى الطبعة الخامسة جزء ثانى صحيفة ٤٥٨ نمرة ٨٠

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 77

صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا