بيع — أسبقيته — مشترى ودائن له حق اختصاص — مفعول التسجيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المواد «٥٩٩ و ٦١١ و ٦١٥» مدنى)
المبادئ المستخلصة
الدائن الذى له حق اختصاص مسجل يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل هذا الاختصاص وتظهر صحة هذه القاعدة من الاعتبارات الآتية : (١) اذا بيع العقار موضوع النزاع فيما بعد بيعا جبريا بناء على طلب الدائن الذى له حق اختصاص فالمشترى الذى رسى عليه المزاد يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ ولا يمكن أن نفرض أن حقوق الدائن الذى له حق اختصاص تكون أقل من حقوق من رسى عليه المزاد (٢) اذا باع المدين العقار المذكور مرة أخرى وسجل المشترى عقده تسجيلا تاما فالدائن الذى له حق اختصاص يقدم على هذا المشترى الذى تكون له الأفضلية على المشترى الذى لم يسجل عقده وعلى ذلك يكون الدائن الذى له حق اختصاص مقدما على المشترى الذى لم يسجل عقده — واستشهدت هذه المحكمة بحكم محكمة الاستئناف فى ١٤ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة نمرة ٦٠) وأيدته (١) (١) راجع «بودرى لا كانتنرى» فى موضوع الرهن والامتياز الطبعة الثالثة جزء ثانى فقرة «١٢٦٩» و «أوبرى ورو» شرح القانون المدنى الفرنسى الطبعة الخامسة جزء ثانى صحيفة ٤٥٨ نمرة ٨٠
صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

