شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٧٦–٧٧

انتخاب — الطعن فى صحته — كيفية ذلك — تلغراف

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٦ ديسمبر سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما هى معدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

لا يقبل الطعن فى صحة الانتخاب اذا كان ذلك بواسطة ارسال تلغراف فقط

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 DECEMBER 1911. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Soudan (JJ.). IBRAHIM NAWAR v. IBRAHIM BEY NASSAR Elections—Petition—Form—Telegram. (Law of 1st May 1883, art. 44. amended by Decree of 11 June 1900.) A petition for the invalidation of an election cannot be validly made merely by telegram.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 DÉCEMBRE 1911. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). IBRAHIM NAWAR contre IBRAHIM BEY NASSAR Elections — Réclamation en invalidité — Forme — Télégramme. (Loi du 1er mai 1883, art. 44, modifié par Décret du 11 juin 1900). Une réclamation contre la validité d'une élection ne peut être valablement présentée par simple télégramme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا