شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٦

تزوير — أختام وتمغات الحكومة الغير المستعملة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٧٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة «١٧٤» عقوبات على تزوير (أختام وتمغات الحكومة ولو كانت غير مستعملة الآن)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 DECEMBER 1911. MM. Bond (Pres.) ; Muhammad Magdi Bey. Ahmad Zewar Bey, Ahmad Zulfikar Bey. Soudan (JJ.) ; Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MUSSA RUFEH v. STATE REPRESENTATIVE Forgery—Government seals and stamps which are obsolete. (P.C. art. 174.) Art. 174 P.C. is applicable to the falsification of Government seals and stamps notwithstanding that they are obsolete.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 DÉCEMBRE 1911. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Ahmed Zewar Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MOUSSA ROUFEH contre MINISTÈRE PUBLIC Faux — Sceaux et timbres de l'Etat hors d'usage. (C.P. art. 174.) L'art. 174 C.P. s'applique à la falsification de sceaux et timbres de l'Etat alors même que ceux-ci ne seraient plus en usage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا