حكم ص ٧٤–٧٦
تزوير — أختام وتمغات الحكومة الغير المستعملة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٧٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة «١٧٤» عقوبات على تزوير (أختام وتمغات الحكومة ولو كانت غير مستعملة الآن)
صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

