شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٧٢–٧٤

دودة القطن — ابادتها — مراقبة ذلك — الافعال المعاقب عليها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩١١
المواد
(قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «٦/٢» من قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ الخاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها لابادة دودة القطن على عقاب «كل من كان مكلفا بمراقبة نزع الأوراق أو نقلها أو احراقها ثم وقع منه أى فعل أو اهمال يمكن أن يترتب عليه عدم احراقها» ويشمل هذا النص كل فعل أو ترك يقع ممن كلف بهذه المراقبة حتى نشأ عنه اعاقة حرق هذه الأوراق فى أى وقت كان سواء أحرقت هذه الأوراق فيما بعد أو لم تحرق

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 72

صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا