حكم ص ٧٢–٧٤
دودة القطن — ابادتها — مراقبة ذلك — الافعال المعاقب عليها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٦/٢» من قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ الخاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها لابادة دودة القطن على عقاب «كل من كان مكلفا بمراقبة نزع الأوراق أو نقلها أو احراقها ثم وقع منه أى فعل أو اهمال يمكن أن يترتب عليه عدم احراقها» ويشمل هذا النص كل فعل أو ترك يقع ممن كلف بهذه المراقبة حتى نشأ عنه اعاقة حرق هذه الأوراق فى أى وقت كان سواء أحرقت هذه الأوراق فيما بعد أو لم تحرق
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

