(١) اشتراك — تحريض — مسألة متعلقة بالموضوع — مشتملات الحكم / (٢) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — تاريخ الجريمة — تحريض / (٣) قرعة — موظف عمومى — مسئولية العمد / (٤) تزوير — أوراق أميرية — دفتر أحوال عمدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (١) و(٢) مادة «١٤٩» جنايات ومادة «٤٠/١» عقوبات — (٣) مادة «١٢١» من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٢ — (٤) مادة «١٧٩» عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) لم يرد فى القانون تعريف للاشتراك «بالتحريض» فهو اذا من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع وبناء عليه يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض بدون حاجة الى بيان الاركان المكونة له بالتفصيل (٢) ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى تهمة اشتراك بالتحريض طبقا للمادة «٤٠/١» عقوبات أن يذكر تاريخ التحريض لأن التاريخ الواجب بيانه هو تاريخ ارتكاب الجريمة المحرض عليها حيث ان من حرض على ارتكاب جريمة لا يعاقب الا اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض (٣) عبارة «كل موظف من موظفى الحكومة له شأن فى تنفيذ قانون القرعة» الواردة فى المادة «١٢١» من قانون القرعة غير قاصرة على الموظفين العموميين بالمعنى الأخص كما يقصد بهم فى المادة «١٧٩» عقوبات وانما تشمل أيضا الأشخاص الذين يكلفون أحيانا بالاشتراك فى الأعمال الخاصة بتنفيذ قانون القرعة بأى صفة رسمية فتشمل هذه العبارة حينئذ العمد سواء اعتبروا موظفين عموميين بالمعنى الأخص أو لم يعتبروا كذلك (٤) لدفتر أحوال العمدة صفة رسمية وبناء عليه يكون التزوير الحاصل فيه معاقبا عليه بمقتضى المادة «١٧٩» عقوبات وفضلا عن ذلك فان المادة «١٧٩» عقوبات تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق ذات الصفة الرسمية كما تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق الأميرية فيكفى لتطبيق هذه المادة أن يكون دفتر الأحوال من «الأوراق الأميرية» بمعنى أنه من الدفاتر التى تستعمل لتأدية خدمة كل شخص مكلف بخدمة أميرية واستشهد الحكم بحكم محكمة النقض والابرام فى ٦ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢٤) وأيدته
صور الصفحات ٦٩–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

