حكم ص ٦٨–٦٩
اجراآت فى المواد الجنائية — تحديد جلسة فى يوم عيد — صحة ذلك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
القانون لا يقضى ببطلان الاجراآت الجنائية التى تحصل فى أيام الأعياد وعليه فلا يكون انعقاد جلسة محكمة الجنايات فى يوم من أيام عيد الفطر سببا للبطلان (١) (١) راجع منشورى لجنة المراقبة القضائية فى ٨ فبراير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧١) وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٢٧)
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

