شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

اجراآت فى المواد الجنائية — تحديد جلسة فى يوم عيد — صحة ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

القانون لا يقضى ببطلان الاجراآت الجنائية التى تحصل فى أيام الأعياد وعليه فلا يكون انعقاد جلسة محكمة الجنايات فى يوم من أيام عيد الفطر سببا للبطلان (١) (١) راجع منشورى لجنة المراقبة القضائية فى ٨ فبراير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧١) وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٢٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 NOVEMBER 1911. MM. Bond (Pres.); Aly Zulfikar Bey. Ahmad Zewar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (JJ.) ; Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MANDOUR IBRAHIM ZAYID AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Criminal procedure—Sitting held on a feast day—Validity. The law does not contain any provision for the nullity of criminal proceedings on the ground that they have taken place on a feast day ; the fact that a sitting of an Assize Court has been held during the Ramadan Bairam is not, therefore, a ground of nullity. (1) (1) Cf. Cir. 8 Feb. 1906 (O.B. VII, No. 71) : Cir. 7 July 1909 (O.B XI. No. 127).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 NOVEMBRE 1911. MM. Bond (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MANDOUR IBRAHIM ZAYID ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure pénale — Audience tenue un jour de fête — Validité. La loi ne contient aucune disposition édictant la nullité d'une procédure pénale parce qu'elle aurait eu lieu un jour de fête. Le fait, par conséquent, qu'une audience d'une Cour d'assises a été tenue pendant la fête de Ramadan, ne constitue pas un motif de nullité. (¹) (¹) Cf. Cir. 8 fév. 1906 (B.O. VII, N° 71); Cir. 7 juillet 1909 (B.O. XI, N° 127).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا