حوالة بالدين — رضاء المدين — تطبيق قانون المحاكم المختلطة
- المحكمة
- محكمة طوخ المركزية — بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط والمادة «٣٤٩» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا أحال دائن أجنبى وطنيا على مدينه الوطنى فلا تتوقف صحة الحوالة على رضاء المدين بها لان صحة الحوالة خاضعة لأحكام القانون الذى يكون العقد المنشئ للدين خاضعا له وهو قانون المحاكم المختلطة (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ مارس سنة ١٩٠٠) (١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٨ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة أولى صحيفة ١٠ والتعليق الوارد على الملخص — الجزء الاول من الفهرست فقرة ٧٠١) وفى ٥ يناير سنة ١٨٩٣ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة خامسة صحيفة ٩١ — الجزء الأول من الفهرست فقرة ٧٠٣) وفى ١٦ مارس سنة ١٨٩٨ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة عاشرة صحيفة ١٩٩ — الجزء الاول من الفهرست فقرة ٧٠٥) وفى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٩٠ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٤) وفى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠١ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة رابعة عشرة صحيفة ٢٨ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٧) وفى ١١ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة الأحكام المختلطة سنة خامسة عشرة صحيفة ٤٢ — الجزء الثانى من الفهرست فقرة ٧٥٩)
صور الصفحات ٦٣–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

