شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٦١–٦٣

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — حارس قضائى — تعيينه

المحكمة
محكمة طنطا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ١٥ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٨» مرافعات والمادة «٤٩١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمحكمة الجزئية بصفتها محكمة المواد المستعجلة عملا بالمادة «٢٨» مرافعات أن تفصل فى طلب تعيين حارس اذا كانت العين المطلوب تعيين الحارس عليها محلا للنزاع فى دعوى لم يفصل فيها لان الفصل فى طلب تعيين الحارس المذكور من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى دون غيرها طبقا للمادة «٤٩١» مدنى وأما اذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى المذكورة وقدم طلب تعيين الحارس الى المحكمة الجزئية قبل استئناف هذا الحكم كانت المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى طلب تعيين الحارس طبقا للمادة «٢٨» مرافعات وتبقى مختصة بالفصل فيه ولو رفع استئناف عن الحكم الابتدائى المذكور قبل أن تصدر هى حكمها فى الطلب المذكور (١) راجع منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٦ (٢٦ ابريل) سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٣١ والتعليق الوارد على الملخص) وحكم محكمة الاستئناف فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٧) وحكم محكمة جرجا الجزئية فى ١٠ يوليه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٣) وحكم محكمة قنا الابتدائية فى ١٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٥٠ والتعليق الوارد على الملخص)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TANTA 15 MAY 1911. M. Muhammad Sadik Sabbour Effendi (J.). HAG SAYED HASSAN SHARKAWI v. HASSAN EL-SAYED SHARKAWI Jurisdiction of Native Tribunals “inter se”—Receiver—Appointment. (C.C.C.Pr. art. 28; C.C. art. 491.) The Summary Tribunal cannot, in exercise of its jurisdiction in urgent matters under art. 28 C.C.C.Pr., entertain an application for the appointment of a receiver of property which is the subject of a pending action, because the tribunal before which the action is pending is, by application of art. 491 C.C., exclusively competent in the matter; but the Summary Tribunal is competent, under art. 28 above-mentioned, if the application is brought after the action has been decided in first instance and before an appeal is brought, and it remains competent in such a case although an appeal is brought before it has given its judgment. (1) (1) Cf. Cir. No. 6 (26 April) of 1901 (O.B. II, p. 231, and note); App. 5 Dec. 1901 (O.B. IV, No. 17); Sum. Trib. Girga, 10 July 1904 (O.B. VI, No. 93); Sum. Trib. Minia El-Kamh, 8 Oct. 1906 (O.B. VIII, No. 45); Trib. Kena, 12 Jan. 1910 (O.B. XI, No. 50).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE TANTA 15 Mai 1911. M. Mohamed Sadik Sabbour Effendi (J.). EL-HAG SAYED HASSAN EL-CHARKAWY contre HASSAN EL-SAYED EL-CHARKAWY Compétence des tribunaux indigènes « inter se » — Séquestre — Nomination. (C.P.C.C. art. 28 ; C.C. art. 491.) Le tribunal sommaire ne peut, en vertu de sa juridiction en matière urgente du chef de l'art. 28 C.P.C.C., connaître d'une demande en nomination de séquestre d'un bien qui est l'objet d'une action pendante, vu que le tribunal saisi de l'action est, en vertu de l'art. 491 C.C., exclusivement compétent pour en connaître. Mais le tribunal sommaire est compétent, en vertu de l'art. 28 susdit, si la demande a été introduite après le jugement en première instance, et il reste compétent dans ce cas, bien qu'un appel ait été interjeté avant qu'il ait rendu son jugement. (1) (1) Cf. Cir. N° 6 (26 avril) de 1901 (B.O. II, p. 231 et note); App. 5 déc. 1901 (B.O. IV, N° 17) ; Trib. Som. Guirgueh, 10 juillet 1904 (B.O. VI, N° 93) ; Trib. Som. Minia El-Kamh, 8 oct. 1906 (B.O. VIII, N° 45) ; Trib. Kéna, 12 janv. 1910 (B.O. XI, N° 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا