اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — حارس قضائى — تعيينه
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٨» مرافعات والمادة «٤٩١» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمحكمة الجزئية بصفتها محكمة المواد المستعجلة عملا بالمادة «٢٨» مرافعات أن تفصل فى طلب تعيين حارس اذا كانت العين المطلوب تعيين الحارس عليها محلا للنزاع فى دعوى لم يفصل فيها لان الفصل فى طلب تعيين الحارس المذكور من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى دون غيرها طبقا للمادة «٤٩١» مدنى وأما اذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى المذكورة وقدم طلب تعيين الحارس الى المحكمة الجزئية قبل استئناف هذا الحكم كانت المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى طلب تعيين الحارس طبقا للمادة «٢٨» مرافعات وتبقى مختصة بالفصل فيه ولو رفع استئناف عن الحكم الابتدائى المذكور قبل أن تصدر هى حكمها فى الطلب المذكور (١) راجع منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٦ (٢٦ ابريل) سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٣١ والتعليق الوارد على الملخص) وحكم محكمة الاستئناف فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٧) وحكم محكمة جرجا الجزئية فى ١٠ يوليه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٣) وحكم محكمة قنا الابتدائية فى ١٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٥٠ والتعليق الوارد على الملخص)
صور الصفحات ٦١–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

