شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

محضر — اهمال — مسئولية

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقم ٩ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المادتان «١٣ و ٢٢» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا اعلن مندوب المحضر عريضة دعوى وأهمل ذكر حضور الشاهدين، طبقا للمادتين «١٣ و ٢٢» مرافعات حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى ويجوز لها الزامه بمصاريف الاجراآت التى يحكم ببطلانها بسبب اهماله عملا بالمادة «٢٣» مرافعات (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ وفى ٢٧ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٩ و ١٠٨) وحكم استئنافى محكمة مصر الابتدائية فى ١٠ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٨) (٢) واستشهد الحكم «بكاربه وشوفو» فى المرافعات جزء أول صحيفة «٤٥٩» مادة «٧١»

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 9 MAY 1911. MM. Hassan Hosny Bey (Pres.); Long, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). SHEIKH AHMAD ISMAIL RABIA AND OTHERS v. TEWFIK GIRGIS MANKARIOS EFFENDI Bailiff—Negligence—Responsibility. (C.C.C.Pr. arts. 13, 22, 23.) Where the delegated bailiff who served a summons instituting proceedings has omitted to mention the presence of the two witnesses as required by arts. 13, 22 C.C.C.Pr., the summons will be declared by the Court to be void, (1) and the bailiff may be ordered, by virtue of art. 23 C.C.C.Pr., to pay the costs of the proceedings rendered abortive by his negligence. (2) (1) Cf. App. 22 Dec. 1910 and 27 April 1911 (O.B. XII, Nos. 79, 108); Trib. App. Cairo, 10 Jan. 1910 (O.B. XI, No. 48). (2) Cited in the judgment, CARRÉ ET CHAUVEAU, Procédure Civile et Commerciale, Vol. I, p. 459, art. 71.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 9 Mai 1911. MM. Hassan Hosny Bey (Prés.) ; Long, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). CHEIKH AHMED ISMAIL RABIA ET AUTRES contre TEWFIK GIRGIS MANKARIOS EFFENDI Huissier — Négligence — Responsabilité. (C.P.C.C. art. 13, 22 et 23.) Lorsque l'huissier délégué qui a signifié un exploit introductif d'instance a omis la mention de la présence des deux témoins requise par les art. 13 et 22 C.P.C.C., l'exploit sera déclaré nul par le tribunal (1) et l'huissier délégué peut être condamné, en vertu de l'art. 23 C.P.C.C., à payer les frais de la procédure rendue inutile par sa négligence. (2) (1) Cf. App. 22 déc. 1910 et 27 avril 1911 (B.O. XII, N°s 79 et 163) ; Trib. App. Caire, 10 janv. 1910 (B.O. XI, N° 48). (2) Cité dans le jugement, CARRÉ ET CHAUVEAU, Procédure Civile et Commerciale, Tome 1er, p. 459, art. 71.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا