حكم ص ٦٠–٦١
محضر — اهمال — مسئولية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقم ٩ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان «١٣ و ٢٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا اعلن مندوب المحضر عريضة دعوى وأهمل ذكر حضور الشاهدين، طبقا للمادتين «١٣ و ٢٢» مرافعات حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى ويجوز لها الزامه بمصاريف الاجراآت التى يحكم ببطلانها بسبب اهماله عملا بالمادة «٢٣» مرافعات (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ وفى ٢٧ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٩ و ١٠٨) وحكم استئنافى محكمة مصر الابتدائية فى ١٠ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٨) (٢) واستشهد الحكم «بكاربه وشوفو» فى المرافعات جزء أول صحيفة «٤٥٩» مادة «٧١»
صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

