حكم ص ٥٨–٦٠
قاضى التحضير — الدفع بعدم الاختصاص — متى يقدم
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٤» من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ والمادة «١٣٤» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «١٤» من قانون قاضى التحضير (قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠) على أن الدفوع التى لم تقدم الى قاضى التحضير يجوز تقديمها الى المحكمة مع تغريم مقدمها ولا يشمل هذا النص كل دفع بعدم الاختصاص تقضى المادة «١٣٤» مرافعات بوجوب ابدائه قبل ماعداه من الاوجه وإلا كان غير مقبول
صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

