حكم ص ٥٧–٥٨
سب — محل عمومى — حجرة مأمور المركز
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان « ١٤٨ و ٢٦٥ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتعتبر حجرة مأمور المركز محلا عموميا بالمعنى المقصود فى المادة « ١٤٨ » عقوبات وعلى ذلك فلا يكون السب الذى يحصل فى تلك الحجرة بحضور المأمور فقط جنحة معاقبا عليها بالمادة « ٢٦٥ » عقوبات
صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

