شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٥٧–٥٨

سب — محل عمومى — حجرة مأمور المركز

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١١
المواد
(المادتان « ١٤٨ و ٢٦٥ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتعتبر حجرة مأمور المركز محلا عموميا بالمعنى المقصود فى المادة « ١٤٨ » عقوبات وعلى ذلك فلا يكون السب الذى يحصل فى تلك الحجرة بحضور المأمور فقط جنحة معاقبا عليها بالمادة « ٢٦٥ » عقوبات

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on appeal) 11 JUNE 1911. MM. Hamed Radwan Bey (Pres.); Muhammad Naguib Shoukry Bey, El-Sayed Bassiouny Bey (JJ.); Abd-el-Latif Ghorbal Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABD-EL-HAMID HABIB EFFENDI Insult—Public place—Office of Mamour Markaz. (P.C. arts. 265, 148.) The office of a Mamour Markaz is not a public place within the meaning of art. 148 P.C.; an insult offered therein in the single presence of the Mamour cannot, therefore, constitute a misdemeanour under art. 265 P.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel) 11 Juin 1911. MM. Hamed Radwan Bey (Prés.); Mohamed Naguib Choukry Bey, El-Sayed Bassiouny Bey (JJ.) ; Abd-el-Latif Ghorbal Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABD-EL-HAMID HABIB EFFENDI Injures — Lieu public — Bureau du Mamour Markaz. (C.P. art. 265 et 148.) Le bureau du Mamour Markaz ne constitue pas un lieu public aux termes de l'art. 148 C.P.; une injure y proférée en la seule présence du Mamour ne peut pas, par conséquent, constituer le délit visé à l'art. 265 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا