شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٧

جريمة انتهاك حرمة ملك الغير — زنا — محاكمة المتهم على جريمة الزنا فقط

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المادتان « ٣٢٤ و ٣٢٦ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتنطبق المادتان «٣٢٤ و ٣٢٦» الخاصتان بجريمة انتهاك حرمة ملك الغير على من دخل محلا من الأماكن الواردة بهما وارتكب جريمة معينة فاذا دخل شخص بيتا لآخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وارتكب فعلا جريمة معينة (زنا) فلا تمكن محاكمته على جريمة انتهاك حرمة ملك الغير بل يحاكم على جريمة الزنا اذا رضى الزوج بذلك طبقا للمادة «٢٣٥» عقوبات(١) (١) راجع حكم محكمة أسيوط الجزئية فى ٢٩ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٣٤)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 28 MAY 1911. MM. Hafez Abd-El-Nabi Bey (Pres.); Mahmud Gaafar Effendi, Muhammad Kamel El-Rashidi Effendi (JJ.); Hussein Sidki Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. BOUTROS JANNIK Criminal trespass—Adultery—Prosecution lies for adultery only. (P.C. arts. 324, 326.) Arts. 324, 326 P.C. concerning criminal trespass are not applicable when the accused has committed a definite offence in the premises entered by him; where, therefore, a person has not only entered the house of another with intent to commit some offence therein, but further has actually committed a definite offence therein, namely adultery, he cannot be prosecuted for criminal trespass, but only for adultery with the husband’s consent under art. 235 P.C. (1) (1) Cf. Sum. Trib. Assiut. 29 June 1910 (O.B. XII, No. 134).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 28 Mai 1911. MM. Hafez Abd-el-Nabi Bey (Prés.); Mahmoud Gaafar Effendi, Mohamed Kamel El-Rachidi Effendi (JJ.) ; Hussein Sidki Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BOUTROS JANNIK Violation de propriété — Adultère — Poursuite en adultère seule admissible. (C.P. art. 324 et 326.) Les art. 324 et 326 C.P. sur la violation de la propriété ne sont pas applicables lorsque l'accusé a commis une infraction déterminée dans le local où il est entré; lorsque, par conséquent, une personne non seulement est entrée dans la maison d'autrui avec l'intention d'y commettre une infraction quelconque, mais y a commis en fait une infraction déterminée, savoir l'adultère, elle ne peut être poursuivie pour violation de la propriété, mais seulement pour adultère, avec le consentement du mari conformément à l'art. 235 C.P. (1) (1) Cf. Trib. Som. Assiout, 29 juin 1910 (B.O. XII, N° 134).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا