شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

اختلاس — الامناء على الودائع — موظف فى حكومة السودان

المحكمة
محكمة جنايات مصر
التاريخ
حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٩٧» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تشمل عبارة «الامناء على الودائع» الواردة بالمادة «٩٧» عقوبات الأشخاص المعينين لذلك بواسطة الحكومة المصرية مباشرة دون سواهم فلا تشمل حينئذ موظفى مالية حكومة السودان (١) (١) راجع الحكم المنشور أعلاه عدد ٨ رفض الطعن بطريق النقض والابرام المقدم ضد هذا الحكم لخلوه من الاسباب فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١

Summary (English)

ASSIZE COURT OF CAIRO 10 AUGUST 1911. MM. Mohamed Magdi Bey (Pres.); Amos, Amin Aly Bey (JJ.); Osman Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ANTOUN ZAMER Misappropriation—Public depositary—Employee of the Sudan Government. (P.C. art. 97.) The words “public depositary” in art. 97 P.C. concerning misappropriation, refer only to persons employed directly by the Egyptian Government, and do not, therefore, comprise an employee of the Finance Department of the Sudan Government. (1) (1) Cf. supra, No. 8. A motion in cassation against this judgment was dismissed for want of grounds on the 11th October 1911.

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE 10 Août 1911. MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Amos, Amin Aly Bey (CC.); Osman Fahmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ANTOUN ZAMER Détournement — Dépositaire public — Employé du gouvernement soudanais. (C.P. art. 97.) Les mots « dépositaire public » contenus dans l'art. 97 C.P. sur le détournement, ne se réfèrent qu'aux personnes employées directement par le gouvernement égyptien, et ne comprennent pas, par conséquent, un employé du Département des Finances du gouvernement soudanais. (1) (1) Cf. suprà N° 8. Pourvoi en cassation rejeté, le 14 oct. 1911, pour absence de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا