حكم ص ٥٥–٥٦
اختلاس — الامناء على الودائع — موظف فى حكومة السودان
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٩٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تشمل عبارة «الامناء على الودائع» الواردة بالمادة «٩٧» عقوبات الأشخاص المعينين لذلك بواسطة الحكومة المصرية مباشرة دون سواهم فلا تشمل حينئذ موظفى مالية حكومة السودان (١) (١) راجع الحكم المنشور أعلاه عدد ٨ رفض الطعن بطريق النقض والابرام المقدم ضد هذا الحكم لخلوه من الاسباب فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

