حكم ص ٥٣–٥٥
اختلاس — مندوب تحصيل الاموال الاميرية — موظف عمومى — عدم أهمية ذلك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٩٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب مندوبو تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى المادة «٩٧» عقوبات الخاصة باختلاس الاموال الاميرية بقطع النظر عن كونهم موظفين عموميين أو غير موظفين عموميين وعلى ذلك اذا اختلس المأذون الرسوم التى يحصلها عوقب بمقتضى هذه المادة بدون حاجة الى أن تتعرض المحكمة لكونه موظفا عموميا من عدمه (١) راجع الحكم المنشور بعد عدد ٩
صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

