حكم ص ٥١–٥٣
هتك العرض — الاعمال المعاقب عليها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٣١» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لارتكاب جريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة «٢٣١/١» عقوبات أن يجتهد المتهم لاقناع المجنى عليه بنظريات فاسدة حتى يضطره لخلع ملابسه ولو حالت الظروف دون الاستمرار فى تنفيذ مأربه منه
صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

