حكم ص ٥٠–٥١
جرح وضرب — نتيجة مباشرة — عاهة مستديمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان «٢٠٤ و ٢٠٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أحدث المتهم جرحا فى يد المجنى عليه الذى فتح الجرح ولم يعتن بتنظيفه حتى وجدت به «غنغرينا» التى أدت الى بتر الأصبع ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ ان المتهم لا يسأل الا عما ينتج مباشرة عن فعله وعلى ذلك فعقابه يكون بمقتضى المادة «٢٠٦» عقوبات لما أحدثه من الجروح وليس بمقتضى المادة «٢٠٤» عقوبات لما حدث من العاهة المستديمة (١) (١) استشهد الحكم بتعليقات دالوز على قانون العقوبات مادة ٢٠٤ فقرة ٢١٢ واستشهدت النيابة العمومية كما يظهر من الحكم بحكم محكمة النقض فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٣١)
صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

