حكم ص ٤٨–٥٠
تزوير — ضرر — قوة العقد فى الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٨٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
زور المتهم عقدا عرفيا على امرأة بانها قبلت الزواج به وحكمت المحكمة بان هذا تزوير يمكن أن يترتب عليه ضرر مادى وأدبى بقطع النظر عما لهذا العقد من القوة فى الاثبات(١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٢٢)
صور الصفحات ٤٨–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

