حكم ص ٤٦–٤٨
تزوير — أوراق رسمية — دفتر نقاشى الاختام — أعمال تحضيرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١
- المواد
- (المواد « ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٣ » عقوبات ولائحة ٤ يناير سنة ١٨٩٤ معدلة بلائحة ٩ فبراير سنة ١٨٩٨ )
المبادئ المستخلصة
اتخذ المتهمون أسماء كاذبة وتوصلوا بذلك الى قيد هذه الأسماء بدفتر أحد نقاشى الاختام والحصول على أختام بها وذلك بقصد التوقيع بها على عقود مزورة ولكنهم لم ينفذوا هذا القصد ومحكمة النقض والابرام قررت (١) ان المادتين «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات لاتنطبقان على المتهمين حيث ان نقاشى الاختام لايعتبرون من «أصحاب الوظائف الأميرية» (لائحة ٤ يناير سنة ١٨٩٤ ) كما أن دفاترهم لا تعتبر من الاوراق الرسمية بالمعنى المقصود بها فى المادتين المذكورتين (١) (٢) انه لا يمكن عقاب المتهمين لارتكابهم التزوير فى أوراق خصوصية بمقتضى المادة «١٨٣» عقوبات ولا أى نص آخر فى هذا القانون لأن الاعمال التى ارتكبوها تعد من الاعمال التحضيرية (١) راجع حكم محكمة منيا القمح الجزئية فى ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢٧)
صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

