حكم ص ٤٥–٤٦
ـ أخذ رسوم زيادة عن المستحق ـ ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الاموال ونحوها ـ « شركة الاسواق »
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٩٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر « شركة الاسواق » بالنسبة لما تحصله من رسوم الذبيح من ملتزمى الرسوم أو العوائد أو الاموال ونحوها بالمعنى المقصود منهم فى المادة « ٩٩ » عقوبات وعلى ذلك اذا أخذ أحد موظفى الشركة زيادة عن المستحق حوكم بمقتضى المادة المذكورة (١) (١) راجع الجزء الثالث من مجموعة عقود الحكومة المطبوعة باللغة الفرنسية بمعرفة نظارة المالية صحيفة ١٩ وما بعدها
صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

