حكم ص ٤٢–٤٥
اخفاء المجرمين — « متهم بجناية أو جنحة » — معنى ذلك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٢٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «١٢٦» عقوبات على عقاب كل من أخفى شخصا « أو متهما بجناية أو جنحة » وتنطبق هذه المادة على كل من أخفى شخصا جاريا البحث عنه بمناسبة جريمة معينة ولو لم يتهم ذلك الشخص فعلا بارتكاب هذه الجريمة
صور الصفحات ٤٢–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

