شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢–٤٥

اخفاء المجرمين — « متهم بجناية أو جنحة » — معنى ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٢٦» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «١٢٦» عقوبات على عقاب كل من أخفى شخصا « أو متهما بجناية أو جنحة » وتنطبق هذه المادة على كل من أخفى شخصا جاريا البحث عنه بمناسبة جريمة معينة ولو لم يتهم ذلك الشخص فعلا بارتكاب هذه الجريمة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 AUGUST 1911. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Moussa Bey, Muhammad Safwat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ASWAD IZMIRLIAN AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Harbouring of offenders—“Person accused of a crime or misdemeanour”—Meaning of expression. (P.C. art. 126.) The provision of art. 126 P.C. which punishes the harbouring of persons who are.…“accused of a crime or misdemeanour,” is applicable to the harbouring of a person for whom search was being made by the authorities to answer for a particular offence, notwithstanding that the person harboured had not then been actually charged with the offence.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Août 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Moussa Bey, Mohamed Safwat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ASWAD IZMIRLIAN ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Recel de criminels — « Personne prévenue d'un crime ou d'un délit » — Sens de l'expression. (C.P. art. 126.) La disposition de l'art. 126 C.P. qui punit le recel de personnes... « prévenues d'un crime ou d'un délit », s'applique au recel d'une personne qui était recherchée par les autorités pour répondre d'une infraction déterminée, alors même que l'infraction n'aurait pas encore été mise formellement à la charge de la personne recélée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا