حكم ص ٤٠–٤٢
(١) استعمال القسوة — موظف عمومى — القسوة اللازمة لاجراء عمل من الاعمال — عدم وجود مسوغ قانونى لاجراء هذا العمل ؛ (٢) قبض — حبس بدون وجه حق — عمدة تعدى حدود سلطته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ مايو سنه ١٩١١
- المواد
- (١) المادة « ١١٣ » عقوبات ؛ (٢) المادة « ٢٤٢ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) استعمال القسوة اللازمة لاجراء القبض أو الحبس لايقع تحت نصوص المادة «١١٣» عقوبات ولو كان القبض أو الحبس غير قانونى (٢) صرح منشور المديرية بالقبض على المشبوهين الداخلين الى البلد أو الخارجين عنها ليلا وابقائهم تحت التحفظ بشرط أن يعقب ذلك تحقيق سريع يجريه العمدة . فاذا قبض العمدة على أشخاص وحبسهم متعمدا بدون أن يجرى معهم تحقيقا طبقا للمنشور ليس له أن يرتكن على المنشور المذكور فى الدفاع عن نفسه فى تهمة الحبس بدون وجه حق المنصوص عنها فى المادة «٢٤٢» عقوبات
صور الصفحات ٤٠–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

