سرقة — اختلاس — تسليم اختيارى — خيانة الأمانة — نصب
- المحكمة
- محكمة أسوان الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات المنعقدة بسراى المحكمة
- التاريخ
- محكمة أسوان الجزئية — ٨ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٢٦٨ و ٢٩٦ و ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أعطى زيد بكرا ورقة مالية ( بنكنوت ) من فئة الخمسة جنيهات بقصد صرفها نقودا وهو يظن أنها من فئة الجنيه الواحد فاستولى بكر عليها مع علمه بقيمتها الحقيقية ونقد زيدا مائة قرش فقط ولما أدرك زيد خطأه عاد يطالب بكرا بالفرق أى أربعمائة قرش فرفض بكر بتاتا وادعى أنه لم يأخذ إلا ورقة من فئة الجنيه الواحد . وحكمت المحكمة ببراءة بكر للأسباب الآتية : (أولا) أن الواقعة لا تعد سرقة لأن تسليم الورقة تسليما اختياريا ينفى وجود الاختلاس وهو من الأركان الجوهرية لجريمة السرقة ؛ (ثانيا) أنها لا تعد خيانة أمانة لأن تسليم الورقة لم يحصل بعقد من العقود المذكورة فى المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (ثالثا) أنه ليس هناك نصب لعدم توافر الطرق الاحتيالية . أنظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠١/١) ومحكمة دكرنس الجزئية ٩ يونيه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٥) ومحكمة الاسكندرية حكم استئنافى ٨ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤٧) .
صور الصفحات ٣١٠–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

