حكم ص ٣١١–٣١٢
اثبات فى المواد المدنية — اثبات بالبينة — قبوله — ضياع السند — اهمال
- المحكمة
- محكمة تلا الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- محكمة تلا الجزئية — ٢٤ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢١٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يقبل الاثبات بالبينة عند ضياع سند قيمته أكثر من ألف قرش اذا كان ضياعه راجعا الى اهمال الدائن .
صور الصفحات ٣١١–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

