شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣١٠

حق اختصاص — محضر صلح

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية كلية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٩٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجوز منح حق اختصاص على عقارات المدين بمقتضى محضر صلح صدقت عليه المحكمة . راجع بهذا المعنى استئناف ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٠) وبعكسه مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ١ سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٠ حاشية) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 307

صور الصفحات ٣٠٧–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا