حكم ص ٣٠٧–٣١٠
حق اختصاص — محضر صلح
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية كلية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٩٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز منح حق اختصاص على عقارات المدين بمقتضى محضر صلح صدقت عليه المحكمة . راجع بهذا المعنى استئناف ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٠) وبعكسه مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ١ سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥٠ حاشية) .
صور الصفحات ٣٠٧–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

