حكم ص ٣٠٦–٣٠٧
اثبات — خيانة الأمانة — محضر حرره أحد ضباط البوليس — قوته فى الاثبات — مبدأ اثبات بالكتابة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ١٩ أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢١٥ و ٢١٧ من القانون المدنى والمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الاعتراف الصادر أمام أحد ضباط البوليس من متهم بتبديد أشياء سلمت اليه قيمتها أكثر من ألف قرش قد يكون ضده مبدأ اثبات بالكتابة اذا أثبت الاعتراف فى محضر ووقع عليه المتهم بامضائه .
صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

