شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٦

(١) تنظيم — خط التنظيم — مبانٍ خارجة عن خط التنظيم — اقامة مبانٍ — الترميات — ترخيص مصلحة التنظيم — نزع الملكية . (٢) تنظيم — خط التنظيم — مبانٍ خارجة عن خط التنظيم — أعمال التقوية — الترميات — البياض — رخصة

المحكمة
محكمة الاستئناف — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) يجب التفريق فى مواد التنظيم بين حالتين : الأولى حالة الأراضى المقرر إدخالها فى طريق مزمع انشاؤها . والثانية حالة المبانى الخارجة عن خط التنظيم والقائمة على جانب طريق عمومية موجودة فعلا . ( أ ) فأما عن الأراضى اللازمة لفتح طريق جديدة والتى ليست واقعة فعلا على طريق عمومية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ بمنع إقامة أى بناء عليها من تاريخ اعتماد رسم خط التنظيم ولكنها لم تحظر ترميم المبانى القائمة عليها من قبل حتى تنزع ملكيتها كما أنها لم تشترط وجوب الحصول على رخصة لاجراء تلك الترميات . ( ب ) وأما عن المبانى الواجب إزالتها لتوسع طريق موجودة فقد قضت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ بأنه لا يجوز لمالك بناء أو تقوية أو ترميم الأجزاء اللازم إزالتها بدون اذن مصلحة التنظيم ولو لم تنزع ملكيتها . ( ٢ ) ان المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ لم تحظر على أصحاب المبانى القائمة على جانبى الطريق العمومية أعمال التقوية فقط ان لم يكونوا حاصلين على رخصة بل حظرت عليهم أيضا جميع الترميات بأنواعها ولم تستثن منها إلا البياض بالفرشة . فبياض واجهة منزل بالجير والرمل يعد مخالفة لهذه المادة متى كانت الواجهة واقعة على طريق عمومية وتجب إزالة البياض إذا كان البناء خارجا عن خط التنظيم . أشار الحكم الى تعليقات دللوز على القوانين السياسية والادارية تحت كلمة تنظيم (طرق) . وراجع بهذا الصدد حكم استئناف ٥ أبريل سنة ١٩١٤ و ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ و ٢٦ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٣٠ و ٣١ و ٣٢) وأحكام محكمة الاستئناف المختلطة المذكورة بالحواشى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 301

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا