حكم ص ٣٠٠–٣٠١
بيع — دفع الثمن — فوائد الثمن — بيع شئ ينتج ثمارا أو ريعا — نزع الملكية للمنفعة العامة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢١ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٣٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٣٣٠ من القانون المدنى التى تخول البائع حقا فى فوائد الثمن الذى لم يدفع اذا كان الشئ المبيع الذى سلم للمشترى مما ينتج ثمارا أو ريعا لا تنطبق على حالة نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ان كانت الأرض تزرع قبل نزع ملكيتها ولكنها أصبحت بعد نزعها لا تنتج شيئا بسبب ادخالها فى الأملاك الأميرية العامة . وعلى ذلك اذا كان مالك الأرض لسبب ما لم يقبض ثمنها وقت استيلاء الحكومة عليها فلا حق له فى فوائد الثمن إلا من تاريخ التكليف الرسمى بالدفع .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

