حكم ص ٢٩٨–٣٠٠
حكم — تعويضات — الحكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ — سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١١ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١١٩ و ١٢١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يعد الحكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ نهائيا إلا إذا كان فى استطاعة القاضى أن يقدر الضرر الذى ينشأ من التأخير تقديرا حقيقيا مطابقا للواقع . فان لم يقصد بالحكم بالتعويض إلا حمل المحكوم عليه على تنفيذ ما قضت به المحكمة كان الحكم تهديديا محضا يجوز تعديله فيما بعد . أنظر استئناف ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٠) وأنظر أيضا استئناف مختلط ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ٣٩) و ١٦ أبريل سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ٢١٩) و ٧ يونيه سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٣٢٠) و ١٠ يناير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٠٨) .
صور الصفحات ٢٩٨–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

