شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٨

بيع — اعفاء المشترى من الثمن — هبة مستترة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٤ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٤٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

عقد البيع الذى ينص على اعفاء المشترى من دفع الثمن يعتبر عقد هبة فى صورة بيع ومن ثم لا يشترط أن يحصل بعقد رسمى وان كان فى الواقع هبة . راجع بهذا المعنى وبضده حكم استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥١) والأحكام المذكورة فى الحاشية .

Summary (English)

113 (Page 195) COURT OF APPEAL. 4 June 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Hassan Galal Pasha (JJ.). AHMAD EFFENDI TEWFIK EL HAKIM v. AHMAD BEY WASFI. Sale—Exemption from payment of price—Disguised gift. (Art. 48 C.C.) A contract of sale which contains a clause exonerating the purchaser from payment of the price is a gift in the form of a sale. Having this form it need not, although in substance a gift, be made in the form of an official instrument. See, pro and con, App., 22 Jan. 1916 (O.B. XVII, No. 51) and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

113 (Page 195) COUR D'APPEL. 4 Juin 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Hassan Galal Pacha (CC.). AHMED EFFENDI TEWFIK EL HAKIM contre AHMED BEY WASFI Vente—Dispense du prix—Donation déguisée. (Art. 48 C.C.) Un contrat de vente qui contient une clause exonérant l'acheteur du paiement du prix, est une libéralité revêtant la forme d'une vente. Du moment qu'il est rédigé dans cette forme, ce contrat, quoiqu'en réalité une donation, ne doit pas nécessairement être fait par acte authentique. Voir, pour et contre, App. 22 jan. 1916 (B.O. XVII, n° 51) et les jugements cités dans la Note..

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا