حكم ص ٢٩٦–٢٩٨
بيع — اعفاء المشترى من الثمن — هبة مستترة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٤ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٤٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
عقد البيع الذى ينص على اعفاء المشترى من دفع الثمن يعتبر عقد هبة فى صورة بيع ومن ثم لا يشترط أن يحصل بعقد رسمى وان كان فى الواقع هبة . راجع بهذا المعنى وبضده حكم استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٥١) والأحكام المذكورة فى الحاشية .
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

