حكم ص ٢٩٦
سرقة — ظرف مشدد — اكراه — سرقة وقعت من عدة أشخاص — وقوع اكراه من أحدهم — ما يترتب عليه بالنسبة لغيره من السارقين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٧١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا ارتكب عدة أشخاص سرقة ووقع اكراه من أحدهم سرى مفعول هذا الظرف المشدد على جميع المتهمين بلا تفريق .
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

