حكم ص ٢٩٥–٢٩٦
سبّ — أركانه — العلانية — مذكرات كتابية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
عبارات السب الواردة فى مذكرات كتابية قدمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات . والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة لأن المذكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع الجمهور عموما إلا أنها بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس . قارن نقض ٦ يونيه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢١) .
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

