شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

سبّ — أركانه — العلانية — مذكرات كتابية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ١٤٨ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

عبارات السب الواردة فى مذكرات كتابية قدمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات . والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة لأن المذكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع الجمهور عموما إلا أنها بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس . قارن نقض ٦ يونيه سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢١) .

Summary (English)

111 (Page 194) COURT OF CASSATION. 6 October 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Soudan. Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). HASSAN EFFENDI AHMAD DARWISH v. STATE REPRESENTATIVE. Insults—Elements of offence—Publicity—Written pleadings. (Arts. 265, 148 P.C.) Insulting remarks contained in written pleadings which are put in in the course of a law-suit fall within the terms of Article 265 P.C. The publicity, which is a necessary element of the offence, exists by reason of the fact that the written pleadings, although not accessible to the public in general, are by their nature destined to pass from hand to hand between certain categories of persons. See, Cass., 6 June 1914 (O.B. XVI, No. 21).

Résumé (Français)

111 (Page 194) COUR DE CASSATION. 6 Octobre 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). HASSAN EFFENDI AHMED DARWICHE contre MINISTÈRE PUBLIC. Injures—Eléments—Publicité—Conclusions écrites. (Art. 265, 148 C.P.) Les propos injurieux contenus dans des conclusions écrites présentées dans une affaire en justice, tombent sous l'application de l'article 265 C.P. La publicité, qui est un élément essentiel de l'infraction, existe par le fait que les conclusions, quoiqu'elles ne soient pas à la portée du public en général, sont par leur nature destinées à circuler entre les mains de certaines catégories de personnes. Cf., Cass., 6 juin 1914 (B.O. XVI, n° 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا