حكم ص ٢٩٤–٢٩٥
انتهاك حرمة ملك الغير (جنائى) — الدخول فى منزل الغير — القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٩ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ عقوبات أن يقام الدليل على أن الشخص الذى دخل بيت غيره كان يقصد ارتكاب جريمة معينة .
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

