شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٥

انتهاك حرمة ملك الغير (جنائى) — الدخول فى منزل الغير — القصد الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٩ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ عقوبات أن يقام الدليل على أن الشخص الذى دخل بيت غيره كان يقصد ارتكاب جريمة معينة .

Summary (English)

110 (Page 193) COURT OF CASSATION. 9 June 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Sidky Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL RAHMAN KHALAFALLAH AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Trespass (criminal)—Entry into a house—Criminal intention. (Art. 324 P.C.) It is not necessary, for the application of Article 324 P.C., to prove that the person who entered another person's house did so with intent to commit a determinate offence.

Résumé (Français)

110 (Page 193) COUR DE CASSATION. 9 Juin 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Sidki Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL RAHMAN KHALAFALLAH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Violation de la propriété (criminelle)—Entrée dans une maison d'autrui—Intention criminelle. (Art. 321 C.P.) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 324 C.P., d'établir chez la personne qui s'est introduite dans une maison d'autrui une intention criminelle déterminée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 295
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا