حكم ص ٢٨٨–٢٩٤
حارس قضائى — تعيين حارس — فى أى الأحوال يجوز ذلك — تقدير القاضى .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٩ سبتمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لم تبين القوانين المصرية الأحوال التى يجوز فيها وضع عقار تحت الحراسة القضائية بل تركت الأمر لتقدير القاضى فعليه أن ينظر فى صواب تعيين حارس متى طلب اليه ذلك ويجدر به أن يرفض هذا الطلب اذا لم يكن هناك ضرر يخشى من بقاء العقار تحت يد المدعى عليه .
صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

