شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٤

حارس قضائى — تعيين حارس — فى أى الأحوال يجوز ذلك — تقدير القاضى .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٩ سبتمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لم تبين القوانين المصرية الأحوال التى يجوز فيها وضع عقار تحت الحراسة القضائية بل تركت الأمر لتقدير القاضى فعليه أن ينظر فى صواب تعيين حارس متى طلب اليه ذلك ويجدر به أن يرفض هذا الطلب اذا لم يكن هناك ضرر يخشى من بقاء العقار تحت يد المدعى عليه .

Summary (English)

109 (Page 191) TRIBUNAL OF TANTA. 9 September 1917. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). HUSSEIN IBRAHIM AND OTHERS v. MANSUR GHATTAS AND ANOTHER. Judicial receiver—Sequestration—Cases where it may be ordered—Discretionary power of the judge. (Art. 28 C.C.C.Pr.) The Egyptian Codes do not specify the cases in which immovable property may be sequestrated. The judge has absolute discretion to decide as to the fitness of taking such measure, when applied for; and he ought to reject the application where no inconvenience is to be feared as a result of the property remaining in the defendant's hands.

Résumé (Français)

109 (Page 191) TRIBUNAL DE TANTA. 9 Septembre 1917. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.) HUSSEIN IBRAHIM ET AUTRES contre MANSOUR GHATTAS ET AUTRE. Séquestre judiciaire—Mise sous séquestre—Cas où elle peut être ordonnée—Appréciation du juge. (Art. 28 C.P.C.C.) Les Codes égyptiens ne déterminent pas les cas où un immeuble peut être mis sous séquestre. Il appartient toujours au juge d'apprécier l'opportunité de la mesure demandée et il convient de refuser de l'ordonner lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le maintien de la possession en la personne du défendeur puisse présenter des inconvénients.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا