شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٤

حارس قضائى — تعيين حارس — فى أى الأحوال يجوز ذلك — تقدير القاضى .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٩ سبتمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لم تبين القوانين المصرية الأحوال التى يجوز فيها وضع عقار تحت الحراسة القضائية بل تركت الأمر لتقدير القاضى فعليه أن ينظر فى صواب تعيين حارس متى طلب اليه ذلك ويجدر به أن يرفض هذا الطلب اذا لم يكن هناك ضرر يخشى من بقاء العقار تحت يد المدعى عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 288

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا