حكم ص ٢٨٧–٢٨٨
استئناف فى المواد المدنية — نصابه — مصاريف .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى ١٥ أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٤٥ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف والملحقات فلأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه تقدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف والملحقات ليس إلا . راجع حكم استئناف مصر ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٣٥) وقارن استئناف مختلط ١٢ نوفمبر سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٥) . وراجع عكس ذلك حكم استئناف مصر ١٥ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٩) واستئناف ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٢١) وراجع مجموعة مذكرات لجنة المراقبة عدد ٣٧ .
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

