شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٨

استئناف فى المواد المدنية — نصابه — مصاريف .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى ١٥ أغسطس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٤٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف والملحقات فلأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه تقدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف والملحقات ليس إلا . راجع حكم استئناف مصر ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٣٥) وقارن استئناف مختلط ١٢ نوفمبر سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صفحة ٥) . وراجع عكس ذلك حكم استئناف مصر ١٥ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٩) واستئناف ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٢١) وراجع مجموعة مذكرات لجنة المراقبة عدد ٣٧ .

Summary (English)

108 (Page 190) TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 15 August 1917. MM. Ahmed Erfan Bey (Pres.); Ibrahim Sarwat Effendi, Ahmad Nazif Effendi (JJ.). AMIN EFFENDI SAAD ABU RABIA v. DAME MARIAM SHENOUDA. Appeal, Civil—Amount of claim—Costs. (Art. 345 C.C.C.Pr.) Where an appeal is brought on the question of costs and accessories only, its admissibility, as regards the amount of the claim, is to be determined exclusively by reference to the amount of such costs and accessories. See, Trib. App. Cairo, 28 Oct. 1907 (O.B. IX, No. 35); Comp. App. Mixte, 12 Nov. 1902 (B.L.J. XV, p. 5). Contrà, Trib. App. Cairo, 15 Jan. 1912 (O.B. XIII, No. 39); App., 28 Dec. 1916 (O.B. XVIII, No. 21); Rép. Com. Surv., No. 37.

Résumé (Français)

108 (Page 190) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel). 15 Août 1917. MM. Ahmed Erfan Bey (Prés.); Ibrahim Sarwat Effendi, Ahmed Nazif Effendi (JJ.). AMIN EFFENDI SAAD ABOU RABIEH contre DAME MARIAM CHENOUDA. Appel en matière civile—Taux—Frais. (Art. 345 C.P.C.C.) En cas d'appel portant seulement sur les frais et accessoires, la recevabilité de cet appel, en ce qui concerne le taux de la demande, est déterminée exclusivement par le montant des frais et accessoires. Voir, Trib. App. Caire, 28 oct. 1907 (B.O. IX, no 35); Comp., App. Mixte, 12 nov. 1902 (B.L.J. XV, p. 5). Contrà, Trib. App. Caire, 15 janv. 1912 (B.O. XIII, no 39); App., 28 déc. 1916 (B.O. XVIII, no 21); Rép. Com. Surv. no 37.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا