شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

أمر على عريضة — طرق التظلم .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ١٢ أغسطس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لمن صدر ضدّه أمر على عريضة قدمها خصمه أن يتظلم من ذلك الأمر الى المحكمة مباشرة من غير أن يرفع مظلمته قبل ذلك للقاضى الآمر . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٣١ مارس سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٩٠) وأول ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ٤١) و ٣١ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ٢٩٦) .

Summary (English)

107 (Page 189) TRIBUNAL OF TANTA. 12 August 1917. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI SHALABY AND ANOTHER v. AWADALLA ABDEL SAYED. Order upon petition—Ways of attacking the order. (Arts. 130, 132 C.C.C.Pr.) The party against whom an order has been made upon petition may bring such order directly before the Court, without having first to apply for its review by the judge who made it. Cited in the judgment: App. Mixte, 31 March 1892 (B.L.J. IV, p. 190); 1st Dec. 1892 (B.L.J. V, p. 41) and 31 May 1893 (B.L.J. V, p. 296).

Résumé (Français)

107 (Page 189) TRIBUNAL DE TANTA. 12 Août 1917. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.) MOHAMED EFFENDI CHALABI ET AUTRE contre AWADALLA ABDEL SAYED. Ordonnance sur requête—Voies de recours. (Art. 130, 132 C.P.C.C.) La partie contre laquelle une ordonnance sur requête a été rendue peut se pourvoir directement devant le tribunal, sans avoir besoin de la déférer, au préalable, au juge qui l'a rendue. Cité dans le jugement: App. Mixte, 31 mars 1892 (B.L.J. IV, p. 190); 1er déc. 1892 (B.L.J. V, p. 41) et 31 mai 1893 (B.L.J. V, p. 296).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا