حكم ص ٢٨٦–٢٨٧
أمر على عريضة — طرق التظلم .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ١٢ أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لمن صدر ضدّه أمر على عريضة قدمها خصمه أن يتظلم من ذلك الأمر الى المحكمة مباشرة من غير أن يرفع مظلمته قبل ذلك للقاضى الآمر . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٣١ مارس سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٩٠) وأول ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ٤١) و ٣١ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ٢٩٦) .
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

