حكم ص ٢٨٥–٢٨٦
دعوى وضع يد — وقف — مسألة الملكية .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى ٤ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٦ فقرة ثالثة مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للوقف أن يرفع بواسطة ناظره دعوى وضع يد يطالب بها رد أرض انتزعت منه غصبا ولا محل فى هذه الدعوى للبحث فيما اذا كانت تلك الأرض فى الواقع من الأعيان الموقوفة أم لا .
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

