شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٨٦

دعوى وضع يد — وقف — مسألة الملكية .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى ٤ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٦ فقرة ثالثة مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجوز للوقف أن يرفع بواسطة ناظره دعوى وضع يد يطالب بها رد أرض انتزعت منه غصبا ولا محل فى هذه الدعوى للبحث فيما اذا كانت تلك الأرض فى الواقع من الأعيان الموقوفة أم لا .

Summary (English)

106 (Page 188) TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on Appeal). 4 April 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Pres.); Ahmad Mukhtar Effendi, Kamel El Wakil Effendi (JJ.). SAWIRES BEY MIKHAIL v. MUSTAFA BEY HAMMUDA AND ANOTHER. Possessory action—Wakf—Question of ownership. (Art. 26, 3°, C.C.C.Pr.) A wakf, as represented by its nazir, may claim, by means of a possessory action, the restitution of land of which it has been unduly dispossessed, without having to discuss, in this action, the question whether such land really forms part of the wakf or not.

Résumé (Français)

106 (Page 188) TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel). 4 Avril 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Ahmed Moukhtar Effendi, Kamel el Wekil Effendi (JJ.). SAWIRES BEY MIKHAIL contre MOUSTAPHA BEY HAMMOUDA ET AUTRE. Action possessoire—Wakf—Question de propriété. (Art. 26, 30, C.P.C.C.) Un wakf, représenté par son nazir, peut réclamer, par voie d'action possessoire, la restitution de terrains dont il a été indûment dépossédé, sans qu'il y ait lieu de rechercher, dans cette action, si ces terrains font effectivement partie du wakf ou non.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا