حكم ص ٢٨٤–٢٨٥
بطلان المرافعة — طلب أحد المدعى عليهم الحكم ببطلان المرافعة — قبوله — مفعوله .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١١ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٠١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يقبل طلب بطلان المرافعة الذى يقدّمه أحد المدّعى عليهم فقط ويستفيد منه كل المدّعى عليهم الآخرون . أنظر استئناف مختلط ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٦٨) .
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

