شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٥

بطلان المرافعة — طلب أحد المدعى عليهم الحكم ببطلان المرافعة — قبوله — مفعوله .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١١ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٠١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يقبل طلب بطلان المرافعة الذى يقدّمه أحد المدّعى عليهم فقط ويستفيد منه كل المدّعى عليهم الآخرون . أنظر استئناف مختلط ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٦٨) .

Summary (English)

105 (Page 187) COURT OF APPEAL. 11 June 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Hassan Galal Pasha (JJ.). GEORGIOS YOUSSEF GHATTAS v. DAME HILANA ABDEL SHAHID AND ANOTHER. Peremption of action—Claim by one of several co-defendants—Admissibility—Effect. (Art. 301 C.C.C.Pr.) A claim for the peremption of an action is admissible although brought by one only of several co-defendants; and the other co-defendants benefit by such claim. See, App. Mixte, 31 Dec. 1901 (B.L.J. XIV, p. 68).

Résumé (Français)

105 (Page 187) COUR D'APPEL. 11 Juin 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Hassan Galal Pacha (CC.). GEORGIOS YUSSEF GHATTAS contre DAME HILANA ABDEL CHEHID ET AUTRE. Péremption d'instance—Demande par l'un des défendeurs—Recevabilité—Effet. (Art. 301 C.P.C.C.) La demande en péremption d'instance, introduite par l'un seulement des défendeurs, est recevable; et elle profite aux autres dans l'instance principale. Cf., App. Mixte, 31 déc. 1901 (B.L.J. XIV, p. 68).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا