حكم ص ٢٨٢–٢٨٤
تنفيذ — السندات التى يجوز التنفيذ بمقتضاها — عقد رسمى محرر بقلم كتاب المحكمة المختلطة — تنفيذه بواسطة المحكمة الأهلية .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٨ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٨١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لأقلام كتاب المحاكم المختلطة أن تقوم بتحرير العقود الرسمية بين الوطنيين والمحاكم الأهلية ملزمة بتنفيذ مثل هذه العقود . أنظر استئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات مادة ٣٨١ عدد ٤) . وقارن استئناف مختلط ٤ فبراير سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ١٥٨) واستئناف مختلط ١١ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٠٨) .
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

