شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٢–٢٨٤

تنفيذ — السندات التى يجوز التنفيذ بمقتضاها — عقد رسمى محرر بقلم كتاب المحكمة المختلطة — تنفيذه بواسطة المحكمة الأهلية .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٨ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٨١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لأقلام كتاب المحاكم المختلطة أن تقوم بتحرير العقود الرسمية بين الوطنيين والمحاكم الأهلية ملزمة بتنفيذ مثل هذه العقود . أنظر استئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات مادة ٣٨١ عدد ٤) . وقارن استئناف مختلط ٤ فبراير سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ١٥٨) واستئناف مختلط ١١ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٠٨) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 282

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا