حكم ص ٢٨١–٢٨٢
نزع ملكية — اختصاص قاضى البيوع .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١٥ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٦٠٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايفصل قاضى البيوع نهائيا إلا فى المسائل المتعلقة باجراءات البيع فاذا رفعت اليه مسائل أخرى (كطلب الحكم ببطلان اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد) وجب عليه أن يوقف البيع ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة . قارن حكم محكمة طنطا الاستئنافى الصادر فى ٣ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صفحة ٢٢٩) واستئناف ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٢/١) .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

