شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٢

نزع ملكية — اختصاص قاضى البيوع .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١٥ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٦٠٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايفصل قاضى البيوع نهائيا إلا فى المسائل المتعلقة باجراءات البيع فاذا رفعت اليه مسائل أخرى (كطلب الحكم ببطلان اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد) وجب عليه أن يوقف البيع ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة . قارن حكم محكمة طنطا الاستئنافى الصادر فى ٣ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صفحة ٢٢٩) واستئناف ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٢/١) .

Summary (English)

103 (Page 184) COURT OF APPEAL. 15 March 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). YOUSSEF SID AHMED AND OTHERS v. ABDEL HAMID EFFENDI EL HADIDI. Expropriation of immovables—Proceedings for sale—Jurisdictio[n] of judge appointed to conduct sale. (Art. 602 C.C.C.Pr.) The judge appointed to conduct a sale ha[s] jurisdiction to decide finally questions relatin[g] to the formalities of the sale only. When othe[r] questions are raised (such, for instance, as an application for cancelling a re-sale at the risk of a defaulting purchaser) he must stay the sale proceedings until the matter is decided by the competent Court. Cf. Trib. App. Tanta, 3 Feb. 1898 (Al Cada, V, p. 229); App., 10 June 1912 (O.B. XIII, No. 132, I).

Résumé (Français)

103 (Page 184) COUR D'APPEL. 15 Mars 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). YOUSSEF SID AHMED ET AUTRES contre ABDEL HAMID EFFENDI EL HADIDI. Expropriation immobilière—Compétence du juge chargé de la vente. (Art. 602 C.P.C.C.) Le juge commis à l'adjudication ne statue sans recours que sur les questions relatives aux formalités de l'adjudication. Pour toutes autres questions (comme, par exemple, une demande d'annulation d'une mise en vente sur folle enchère), il doit surseoir à la vente jusqu'à leur vidé par le tribunal compétent. Cf., Trib. App. Tanta, 3 fév. 1898 (Al-Cada, V, p. 229); App. 10 juin 1912 (B.O. XIII, no 132, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا