حكم ص ٢٧٩–٢٨١
نقض — إحالة القضية الى محكمة غير التى حكمت فيها — سلطة المحكمة التى أحيلت اليها القضية — وقائع جديدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أحالت محكمة النقض قضية الى احدى محاكم الجنايات للحكم فيها مجدّدا فلا تتقيد هذه المحكمة مطلقا بالحكم المنقوض بل لها أن تبنى اعتقادها على وقائع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور ذلك الحكم المنقوض .
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

