شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨١

نقض — إحالة القضية الى محكمة غير التى حكمت فيها — سلطة المحكمة التى أحيلت اليها القضية — وقائع جديدة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٣٠ يوليه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا أحالت محكمة النقض قضية الى احدى محاكم الجنايات للحكم فيها مجدّدا فلا تتقيد هذه المحكمة مطلقا بالحكم المنقوض بل لها أن تبنى اعتقادها على وقائع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور ذلك الحكم المنقوض .

Summary (English)

102 (Page 182) COURT OF CASSATION. 30 July 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Abdel Hamid Rida B[ey], Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Musta[pha] Hilmy Bey (State Rep.). ATTIA DESSUKI v. ABDALLA KHAIRALLA AND OTHERS. Cassation—Re-trial—Power of Court to which the case is sent ba[ck]—New facts. (Art. 232 C.Cr.Pr.) An Assize Court to which a case is sent ba[ck] by the Court of Cassation for re-trial is in n[o] way bound by the judgment quashed. Suc[h] Court may base its finding on new facts whic[h] may have come to light after the first judgmen[t] was pronounced.

Résumé (Français)

102 (Page 182) COUR DE CASSATION. 30 Juillet 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Abdel Hamid Rida Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). ATIA DESSOUKI contre ABDALLA KHAIRALLA ET AUTRES. Cassation—Renvoi—Pouvoir de la Cour devant laquelle l'affaire est renvoyée—Faits nouveaux. (Art. 232 C.I.C.) La Cour d'Assises, devant laquelle la Cour de Cassation renvoie une affaire pour être jugée à nouveau, n'est en aucune façon liée par le premier arrêt cassé. Elle peut baser sa conviction sur des faits nouveaux qui n'ont été découverts que postérieurement à cet arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا