حكم ص ٢٧٨–٢٧٩
(١) اتفاق جنائى — جرائم غير سياسية . (٢) اتفاق جنائى — أركانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) أنه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سنّ المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات إلا أن هذه المادة تنطبق على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم عادية كما تنطبق على الاتفاقات الجنائية ذات الأغراض السياسية . (٢) لابد لوجود جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما وأن يستمر قائما مدّة من الزمن (١) . (١) أنظر نقض ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٥) .
صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

