شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٧٩

(١) اتفاق جنائى — جرائم غير سياسية . (٢) اتفاق جنائى — أركانه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) أنه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سنّ المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات إلا أن هذه المادة تنطبق على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم عادية كما تنطبق على الاتفاقات الجنائية ذات الأغراض السياسية . (٢) لابد لوجود جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما وأن يستمر قائما مدّة من الزمن (١) . (١) أنظر نقض ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٥) .

Summary (English)

101 (Page 181) COURT OF CASSATION. 30 June 1917. MM. Halton (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Muss[a] Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Soudan (JJ.)[;] Mustapha Hilmi Bey (State Rep.). RUFAIL YUSSEF AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. I. Criminal conspiracy—Non-political offences. II. Criminal conspiracy—Elements of offence. (Art. 47 bis P.C[.)] I.—Although inspired by political considerations, Article 47 bis P.C. applies to conspirac[y] to commit a non-political, as well as to conspirac[y] to commit a political, offence. II.—Some degree of organization and a certai[n] permanence of agreement are necessary to co[n]stitute a criminal conspiracy under Article 47 b[is] P.C. (1) (1) See, Cass., 15 Feb. 1913 (O.B. XIV, No. 55).

Résumé (Français)

101 (Page 181) COUR DE CASSATION. 30 Juin 1917. MM. Halton (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). RIFAI YOUSSEF ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Accord criminel—Crimes non-politiques. II. Accord criminel—Eléments. (Art. 47 bis, C.P.) I. Quoique inspiré par des considération d'ordre politique, l'article 47 bis C.P. s'applique aussi bien aux accords criminels en vue de la perpétration de crimes de droit commun qu'à ceux en vue de la perpétration d'infractions politiques. II. Pour qu'il y ait accord criminel, au sens de l'article 47 bis C.P., une certaine organisation et une certaine durée de l'accord sont nécessaires. (1) (1) Voir, Cass., 15 fév. 1913 (B.O. XIV, no 57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا