حكم ص ٢٧٦–٢٧٨
قتل خطأ — سيد وخادم — مسؤولية جنائية — فاعل أصلى أو شريك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ٩ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٢٠٢ و ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا سار سائق أوتوموبيل بناء على أمر سيده بسرعة تزيد عما قررته اللوائح فنشأ عن ذلك قتل انسان من غير عمد عد السائق فاعلا أصليا وسيده شريكا بالتحريض .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

