شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٨

قتل خطأ — سيد وخادم — مسؤولية جنائية — فاعل أصلى أو شريك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٩ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٢٠٢ و ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا سار سائق أوتوموبيل بناء على أمر سيده بسرعة تزيد عما قررته اللوائح فنشأ عن ذلك قتل انسان من غير عمد عد السائق فاعلا أصليا وسيده شريكا بالتحريض .

Summary (English)

100 (Page 179) COURT OF CASSATION. 9 June 1912. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Sidky Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ALY SHERIF EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Unintentional homicide—Master and servant—Criminal liability—Principal and accessory. (Arts. 202, 39, 40 P.C.) The driver of a motor-car who, obeying an order of his master, drives his car at a higher speed than that allowed by regulations, and thereby causes unintentionally the death of a person, is liable to punishment as a principa[l] while his master is only liable as an accessor[y] for having instigated him to the commission o[f] the act. Cf., however, Trib. App. Tanta, 4 June 1914 (O.B. XV, No. 108[).]

Résumé (Français)

100 (Page 179) COUR DE CASSATION. 9 Juin 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Sidki Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Moustapha Fathy Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ALI CHERIF EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Homicide involontaire—Maître et serviteur—Responsabilité pénale—Auteur ou complice. (Art. 202, 39, 40 C.P.) Le chauffeur d'automobile qui, sur l'ordre de son maître, conduit sa voiture à une vitesse excédant le maximum permis par les règlements, et occasionne involontairement un homicide, est punissable comme auteur principal, et son maître n'est responsable que comme complice par provocation. Cf., cependant, Trib. App. Tanta, 1 juin 1914 (B.O. XV, no 108).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا