شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٦

(١) موظف عمومى — تعذيب متهم — أركان الجريمة . (٢) إجراءات فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — وظيفته — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٢ يونيه سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ١١٠ من قانون العقوبات . (٢) المواد من ١٢ الى ١٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥

المبادئ المستخلصة

(١) اذا عذب موظف عمومى متهما ليحمله على الاعتراف وجب عقابه سواء اعترف المتهم بسبب التعذيب أو لم يعترف . (٢) تقتصر وظيفة قاضى الاحالة على بحث الأدلة المقدمة اليه ليتبين منها ان كانت هناك قرائن كافية ضد المتهم فاذا أصدر أمرا تجاوز فيه سلطته من هذه الوجهة جاز نقضه (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 271

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا