حكم ص ٢٧٠–٢٧١
تغيير وصف التهمة — سلطة محكمة الجنايات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ١٩ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٣٨ و ٤٠ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ القاضى بانشاء محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايجوز لمحكمة الجنايات فى الحكم بالعقوبة أن تغير وصف التهمة الواردة فى قرار الاحالة بدون لفت المتهم الى ذلك اذا كان هذا التغيير مبنيا على وقائع لم يشملها التحقيق ولم تتناولها المرافعة .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

